تأطير عام:

يعتبر الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. ويشكل هذا الحق آلية من آليات المشاركة المواطنة التي تمكنهم من المشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها.

يستند الحق في تقديم العرائض على:

  1. الدستور المغربي لسنة 2011، الفصول 15 و139؛
  2. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات – المواد من 121 إلى 125؛
  3. ألمرسوم رقم 2.16.403 الصادر في 6 أكتوبر 2016 الذي يحدد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها بها.

 

أنواع العرائض المقدمة للجماعة:

 

  1. عريضة مقدمة من مواطنات ومواطنين؛                              2- عريضة مقدمة من جمعية أو جمعيات؛

 

العرائض المقدمة للمجلس الجماعي للشلالات:

               
               
               
               
               
               
               

رقم العريضة

نوع العريضة

تاريخ تقديم العريضة للمجلس الجماعي

موضوع العريضة

الجمعية المقدمة للعريضة

اسم الممثل(ة) القانوني(ة) للجمعية / وكيل(ة) العريضة

قرار المجلس الجماعي بشأن العريضة

الإجراءات المتخدة

1

عريضة مقدمة من جمعية

24 ماي 2024

صيانة وتأمين الحديقة الجماعية للشلالات وإحداث فضاء للألعاب بها

جمعية أجيال المستقبل للتنمية

ياسين لكوحل

عريضة في طور الدراسة

عريضة في طور الدراسة

2

عريضة مقدمة من جمعية

 

 

07 يونيو 2024

تأهيل الفضاءات الرياضية للقرب بالشلالات وإحداث فضاءات رياضية أخرى ولوجة وتهيئتها

جمعية نادي الشلالات الرياضي

يونس السحيمي

عريضة في طور الدراسة

عريضة في طور الدراسة

 

روابط مهمة في موضوع العرائض: